السيد محمد العاملي
43
مدارك الأحكام
والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي .
--> ( 1 ) المسالك 1 : 51 . ( 2 ) التذكرة 1 : 225 . ( 3 ) الكافي 3 : 553 / 1 ، الفقيه 2 : 15 / 46 ، التهذيب 4 : 47 / 125 ، الوسائل 6 : 198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 . ( 4 ) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 26 .